yassin Admin
عدد المساهمات : 287 تاريخ التسجيل : 14/08/2013
| موضوع: صلاة المسافر السبت سبتمبر 14, 2013 9:09 pm | |
| المسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين قال تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) . ويقصر المسافر الصلاة , ولو كان يتكرر سفره , كصاحب البريد وسيارة الأجرة . ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر , والجمع بين المغرب والعشاء ; في وقت أحداهما ; فكل مسافر يجوز له القصر , فإنه يجوز له الجمع , والأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة . إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وإفطار في نهار رمضان ، وغيرها لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان ، أما إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ، لكنه قد ركب سيارته وشرع في السفر لكن لم يخرج من البلد بعد ، فإنه يجوز أن يصلي خارج البلد قصراً ، أو يجمعها إلى ما بعدها إن شاء . إذا كان المطار خارج بنيان البلد فيقصر المسافر الصلاة فيه إذا كان الحجز مؤكداً ، أما إذا كان الحجز انتظاراً فلا يقصر لأنه لم يجزم بالسفر ، أما إذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر الصلاة فيه سواء كان الحجز انتظاراً أو مؤكداً لأنه لم يفارق البنيان . نية القصر لا يشترط استحضارها قبل الصلاة لأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية ، كالإتمام في الحضر . وهنا مسائل تقع للمسافر : أ_ إذا نوى المأموم المسافر الإتمام وصلى إمامه قصراً فيقصر مثله إن كان كلاهما مسافر . ب_ إذا نوى المأموم المسافر القصر وصلى إمامه إتماماً لزمه متابعة إمامه والإتمام . ج_ إذا دخل المسافر في الصلاة ونسي أن ينوي القصر فيقصر سواء إماماً أو مأموماً . د_ إذا ائتم المسافر بإمام لا يدري هل هو مسافر أو مقيم فيلزمه ما صلى إمامه . هـ _ إذا نوى ابتدأ المسافر صلاته بنية الإتمام سواء كان إماماً أو مأموماً ثم تذكر أنه مسافر صلى قصراً ( رجحه ابن عثيمين ) لأن الأصل في صلاة المسافر القصر . و_ إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسياً فإنه يرجع ويسجد للسهو . يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار . لا يجوز للمسافر ترك الجماعة في المسجد إذا كان نازلاً في البلد المسافر إليه سواء كان مسافراً فرداً أو كانوا جماعة ، لعموم أدلة وجوب الجماعة في المسجد ولا دليل على استثناء المسافر من وجوب صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) . لا يصح القصر وراء الإمام المتم سواء دخل المسافر في أول الصلاة أو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) متفق عليه . ومن الخطأ أن بعض المسافرين يدخل مع الإمام المقيم في الرباعية في الركعتين الأخيرتين ويكتفي بهما وهذا لا يجوز ، بل لا بد للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعاً . إذا دخل المسافر مع إمام يظن أنه مسافر فأدرك معه الركعتين الأخيرتين ثم علم بعد السلام أن الإمام متم ، فعلى المسافر عندئذ أن يتم الصلاة أربعاً فوراً . إذا كان المسافر لم يصلّ المغرب ، ودخل مع إمام مسافر يصلي العشاء ، فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى بالثالثة ، فإن كان الإمام مقيماً يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام ( رجحه الشيخ ابن عثيمين ) . إذا أراد المسافر أن يصلي العشاء ركعتين ، ودخل مع إمام يصلي المغرب ، فإنه يدخل بنية العشاء ، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة رابعة ، ولا يصح أن يكتفي بركعتين .
| |
|