yassin Admin
عدد المساهمات : 287 تاريخ التسجيل : 14/08/2013
| موضوع: صلاة العيدين السبت سبتمبر 14, 2013 9:07 pm | |
| - ليس في الإسلام إلا عيدان : عيد الفطر ، وعيد الأضحى ..ولا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كعيد الأم وعيد المعلم وعيد الحب وغيرها ، بل هذا ابتداع في الدين , وتشبه بالكافرين , سواء سميت أعيادا أو أياما ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم , فهو منهم " . - ودليل مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى :" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " أي صلى العيد ثم نحر أضحيته . - وأول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى مات . - والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس . - ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر . - ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم " لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي "رواه أحمد وغيره . - ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه . - ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها . - وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد " كان صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة "متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضاً . - وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم : " كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " . - وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام . - وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم . - فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية . - ويستحب حضور النساء لصلاة العيد . - ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة . - ويسن في العيدين الإكثار من التكبير يرفع به صوته , ففي عيد الفطر : يبدأ التكبير ليلة العيد ( من بعد مغرب اليوم الذي قبله ) ، وينتهي ببداية صلاة العيد ، لقوله تعالى : "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " ، ويجهر بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى , ويجهر به في الخروج إلى المصلى ; وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى ; يجهر بالتكبير , حتى يأتي المصلى , ثم يكبر حتى يأتي الإمام . - وفي عيد الأضحى : يبدأ التكبير من أول أيام شهر ذي الحجة في كل وقت ، ويتأكد بعد كل صلاة فريضة في جماعة , فيلتفت الإمام إلى المأمومين , ثم يكبر ويكبرون ، لكنه بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( 13ذي الحجة ) يكون التكبير مقيداً ( أي بعد الصلوات المفروضة فقط ) . وهذه الصيغة نمن التكبير عامة للحاج وغيره ، لكن الحاج ; يبتدئ تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، وصيغة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . - ولا بأس في العيدين ، بتهنئة الناس بعضهم بعضا ; بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك ، أو غير ذلك
| |
|