yassin Admin
عدد المساهمات : 287 تاريخ التسجيل : 14/08/2013
| موضوع: أحكام التيمم السبت سبتمبر 14, 2013 1:11 pm | |
| أحكام التيمم التيمم هو : استعمال التراب لرفع الحدث ، عند عدم القدرة على استعمال الماء . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ) إلى أن قال سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) .. والتيمم هو : مسح الوجه واليدين بصعيد طيب ، وبعد التيمم يفعل المتطهر به كل ما يفعل المتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك . يجوز التيمم في أربع حالات : أولا : إذا عدم الماء سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده . ثانيا : إذا كان معه ماء لكنه قليل ، ويحتاجه لشرب وطبخ . ثالثا : المريض العاجز عن الوضوء بالماء ، أو المصاب بحروق في جلده ، ولا يستطيع استعمال الماء . خامسا : في البرد الشديد ، ولم يجد ما يسخنه به . ففي هذه الأحوال يتيمم ويصلي . ويجوز التيمم بكل ما علا وجه الأرض من تراب ورمل وحصى وغيره لقوله تعالى :" فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" . وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه , ويمسح ظهر كفيه بباطنهما .. ومن حضرته الصلاة ، ولم يستطع أن يستعمل الماء ولا التراب ، لشدة مرضه أو غيره ، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
| |
|