yassin Admin
عدد المساهمات : 287 تاريخ التسجيل : 14/08/2013
| موضوع: شروط الصلاة السبت سبتمبر 14, 2013 1:02 pm | |
| للصلاة شروط لا تصح إلا بها , إذا عدمت أو بعضها ; لم تصح الصلاة , ومنها : أولا : دخول وقتها : قال تعالى " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " ، وأوقاتها هي : 1 - صلاة الظهر : ويبدأ وقتها بزوال الشمس ; أي : ميلها إلى الغرب بعد تعامدها ، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . 2- العصر : تبدأ بنهاية وقت الظهر , إلى اصفرار الشمس ويسن تعجيلها في أول وقتها . 3- المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ( والشفق : آثار غروب الشمس وهو بياض تخالطه حمرة , ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب ) . 4- العشاء : تبدأ بخروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر , وينقسم وقتها إلى قسمين : وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل , ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني . 5- الفجر تبدأ بطلوع الفجر الثاني , ويمتد إلى طلوع الشمس , ويستحب تعجيلها . قال تعالى :" فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ " أي : الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها . ثانيا: ستر العورة ، يستحب التزين عموماً للصلاة ، لكن الواجب على الرجل ستر ما بين السرة والركبة ، والمرأة تستر جسمها كله إلا وجهها وكفيها ( في الصلاة ) . ثالثا: اجتناب النجاسة ; بأن يبتعد عنها المصلي , ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة . ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت ; فصلاته صحيحة , وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة , لكن نسي أن يزيلها ; فصلاته صحيحة على القول الراجح . وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ; كخلع النعل أو العمامة ونحوهما ; أزالهما وأكمل صلاته , وإن لم يتمكن من إزالتها ; قطع صلاته وأزالها ثم أعاد الصلاة . ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا في المسجد المبني على القبر ، فإن كان المسجد مبنياً قبل القبر ; نُبش القبر وأخرج وإن كان القبر قبل المسجد ; فإما أن يزال المسجد , وإما أن يزال القبر . وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير معلقة . رابعاً : استقبال القبلة .. إلا العاجز عن الاستقبال كالمريض والمربوط ، وإن جهل القبلة سأل قدر المستطاع وصلى ، فإن لم يجد من يسأله وصلى حسب اجتهاده فصلاته صحيحة ، سواء أصاب القبلة أو أخطأها . خامسا: النية ، ومحلها القلب فلا يتلفظ بها .
| |
|